أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نظر على وقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نظر على وقف
معلومات عن الفتوى: نظر على وقف
رقم الفتوى :
6262
عنوان الفتوى :
نظر على وقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف بموجب إعلام شرعى محرر من محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة .
والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير وإعلام الإلحاق .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: